الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1304 سنة 14 ق – جلسة 12 /06 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 509

جلسة 12 يونيه سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1304 سنة 14 القضائية

قتل خطأ. رابطة السببية في جرائم القتل أو الجرح خطأ. مناطها. عدم إمكان تصور حدوث الضرر لولا وقوع الخطأ. سببية مباشرة أو غير مباشرة. لا يهم. مثال في حادث سيارة.
(المادتان 202 و208 ع = 238 و244)
يكفي لقيام الرابطة السببية في جرائم القتل والجرح الخطأ المنصوص عليها في المادتين 238 و244 من قانون العقوبات أن يكون القتل أو الجرح مسبباً عن خطأ مما هو مبين في تينك المادتين، سواء أكانت السببية مباشرة أم غير مباشرة، ما دام الضرر لا يمكن تصوّر حدوثه لولا وقوع الخطأ. فإذا كان الحكم قد أسس إدانة المتهم على تسببه في الحادث بخطئه في قيادة سيارته، إذ أسرع بها إسراعاً زائداً، ولم يعمد إلى التهدئة أو الوقوف لما شاهد الفتاة أمامه، بل اندفع بالسيارة بقوّة فصدم أحد المجني عليهم، ثم عاد في نفس السرعة بالسيارة إلى اليمين فاختل توازنها، فانقلبت على الأرض بعد أن سقط ركابها وأصيبوا، فهذا الذي أثبته الحكم فيه ما يدل على أن المتهم قد أخطأ في قيادته السيارة، وأنه لولا خطؤه لما وقع الحادث. وإذن فلا يكون ثمة محل لما يثيره من أن الأسرع الذي أثبته عليه الحكم ليس هو السبب المباشر للحادث، بل السبب هو انحرافه يسرة لتفادي إصابة الطفلة التي اعترضت السيارة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات