الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1264 سنة 14 ق – جلسة 12 /06 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 508

جلسة 12 يونيه سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1264 سنة 14 القضائية

قتل خطأ. شرط قيام هذه الجريمة. أن يكون الحادث ناشئاً عن الخطأ المرتكب. وجود عوامل أخرى من شأنها أن تساعد على حدوثه. لا ينفي المسئولية مع تحقق هذا الشرط. سائق سيارة. مخالفته اللوائح في السير. اندفاع غلام صغير السن إلى جهة السيارة سقوطه بالقرب من دواليبها. لا ينفي مسئولية السائق.
(المادة 202 ع = 238)
إن القانون لا يشترط لقيام جرائم الإصابات غير العمدية إلا أن يكون الضرر ناشئاً عن خطأ يرتكب ويكون هو السبب فيه ولو كان ثمة عوامل أخرى من شأنها أن تساعد على حدوثه. فإذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن رابطة السببية بين خطأ سائق السيارة وبين الحادث متوافرة، إذ هو قد سار بسيارته غير محتاط ولا متحرز ومخالفاً للوائح بسيره إلى اليسار أكثر مما يستلزمه حسن قيادة السيارة، فوقع الحادث، فلا ينفي مسئوليته أن يكون المجني عليه قد ساعد على ذلك أيضاً بأن اندفع إلى جهة السيارة فسقط بالقرب من دواليبها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات