الطعن رقم 1259 سنة 14 ق – جلسة 12 /06 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 508
جلسة 12 يونيه سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1259 سنة 14 القضائية
قتل خطأ. عدم بيان نوع الخطأ الذي وقع من المتهم وأدّى إلى القتل.
نقض. أركان الجريمة.
(المادة 202 ع = 238)
إذا لم يبين الحكم الصادر بالإدانة في جريمة القتل الخطأ نوع الخطأ الذي وقع من المتهم
فإنه يكون متعيناً نقضه. إذ يجب في هذه الجريمة أن يقع من المتهم خطأ مما نص عليه في
المادة 238 ع، وأن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والوفاة.
