الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1254 سنة 14 ق – جلسة 12 /06 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 508

جلسة 12 يونيه سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1254 سنة 14 القضائية

فاعل. قتل عمد. تدخل المتهم في ارتكاب هذه الجريمة بإتيانه عمداً عملاً من الأعمال المكوّنة لها. اعتبار المحكمة أنه هو المحدث للإصابات التي أدّت إلى القتل. مسئوليته عن الجناية حتى مع التسليم جدلاً بأن الإصابات التي أحدثت القتل تدل على تعدّد القاتلين.
(المادة 39 ع)
إذا كانت المحكمة قد اعتبرت المتهم هو وحده المحدث للإصابات التي أدّت إلى القتل، فإنه يكون مسئولاً عن هذه الجناية ولو كانت الإصابات تدل على تعدّد القاتلين، ما دام الثابت أنه قد تدخل في ارتكابها بأن أتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات