الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1073 سنة 14 ق – جلسة 12 /06 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 507

جلسة 12 يونيه سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1073 سنة 14 القضائية

وصف التهمة. اعتبار المحكمة في حكمها المتهم فاعلاً مع تقديمه إليها باعتباره شريكاً. إسنادها إليه واقعة لم يشملها أمر الإحالة. عدم لفت الدفاع إلى ذلك. إخلال بحق الدفاع. كون العقوبة التي أوقعتها عليه مع أخذه بالرأفة هي المقرّرة للجريمة التي أحيل بها إليها (الأشغال الشاقة المؤبدة). لا يؤثر. يتعين نقض الحكم من جهة العقوبة والمعاقبة بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة.
إذا اعتبرت المحكمة المتهم فاعلاً للجريمة، بعد أن كان مقدّماً إليها باعتباره شريكاً فيها، وأضافت إليه واقعة لم يشملها أمر الإحالة، وهي أنه أطلق على المجني عليه عياراً نارياً، وذلك من غير أن تنبه الدفاع، فإنها تكون قد أخطأت، ويتعين نقض الحكم بالنسبة إلى العقوبة المقضى بها. ولا يهوّن من ذلك أن تكون العقوبة التي قضت بها عليه هي المقرّرة للجريمة التي أحيل للمحاكمة من أجلها، متى كانت الواقعة التي رتبت عليها اعتباره فاعلاً وقدّرت العقوبة على أساسها تختلف عن الواقعة المبينة في أمر الإحالة والتي كان يتعين عليها أن تتقيد بها ما دامت لم تتبع الطريق القانوني لتعديل التهمة. ثم إنه إذا كانت المحكمة قد قرّرت أن ظروف الدعوى تبرر معاملة المتهم بالرأفة وتخفيف العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة بدلاً من عقوبة الإعدام المقرّرة للفاعل، فإنه يكون من المتعين تبعاً لذلك معاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة التي لا يحكم بها على الشريك إلا في غير الأحوال المستوجبة للرأفة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات