الطعن رقم 1274 سنة 14 ق – جلسة 29 /05 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 497
جلسة 29 مايو سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1274 سنة 14 القضائية
طعن. طلب إلغاء حكم بناء على المادة 234 تحقيق. متى يصح؟ يجب أن
يكون الشاهد قد حكم عليه فعلاً بسبب تزوير في شهادته. لا يجوز أن تطالب محكمة النقض
بإرجاء الفصل في الطعن حتى يقول القضاء كلمته في شهادة الشاهد.
إن المادة 234 من قانون تحقيق الجنايات إذ نصت على أنه "يجوز أيضاً طلب إلغاء الحكم
على متهم بجناية قتل ثم وجد المدعي قتله حياً، أو إذا حكم على واحد أو أكثر من شهود
الإثبات بسبب تزوير في شهادته بشرط أن يرى في هذه الحالة الأخيرة (لمحكمة النقض والإبرام)
أن شهادة الزور قد أثرت على فكر القضاة" – إذ نصت على ذلك فقد أفادت أنه لا يصح التمسك
بها لإلغاء الحكم إلا إذا كان الشاهد قد حكم عليه فعلاً بسبب تزويره في الشهادة. فما
دام الشاهد لم يحكم عليه بالفعل فلا يصح التمسك بها لإلغاء الحكم. كما أنه لا يجوز
أن تطالب محكمة النقض بإرجاء الفصل في طعن أمامها حتى يقول القضاء الموضوعي كلمته في
شأن صحة شهادة هذا الشاهد أو كذبه فيها.
