الطعن رقم 1058 سنة 14 ق – جلسة 22 /05 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 492
جلسة 22 مايو سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1058 سنة 14 القضائية
( أ ) محاكمة. اعتذار المتهم من عدم حضوره الجلسة بسبب مرضه. تقدير
ذلك. موضوعي.
(ب) إجراءات. الأصل في الإجراءات. اعتبار أنها روعيت. على المتهم أن يطلب صراحة إثبات
ما يهمه في محضر الجلسة. خلو محضر الجلسة مما يفيد حصول سؤاله أو أنه أبدى دفاعه. لا
يعيب الحكم.
1 – إن الفصل فيما إذا كان العذر الذي تمسك به المتهم في عدم حضوره الجلسة من شأنه
أن يمنعه عن الحضور أم أنه لم يقصد به إلا تعطيل الفصل في الدعوى هو من المسائل التي
تخضع لتقدير قاضي الموضوع. فإذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة إذ رفضت إجابة ما طلبه
الدفاع عن المتهم من تأجيل نظر الدعوى بسبب مرضه قد اعتمدت على نتيجة التحرّي الذي
أمرت بإجرائه في جلسة سابقة فلا شأن لمحكمة النقض معها.
2 – إذا كان الظاهر من محضر جلسة المعارضة في الحكم الغيابي أمام محكمة أوّل درجة أن
المتهم طلب تأجيل نظر الدعوى بحضور الشهود فأمرت المحكمة بتأجيلها، وفي الجلسة التالية
سمعت شاهدي الإثبات في مواجهته، ثم لم يحضر هو باقي الجلسات التي نظرت فيها الدعوى
ابتدائياً واستئنافياً حتى حكم فيها، فإن خلو محضر الجلسة مما يثبت حصول سؤاله عن تهمته
أو أنه أبدى دفاعه لا يصلح سبباً لأن يترتب عليه طعنه بأنه لم يسأل عما اتهم به في
أية مرحلة من مراحل المحاكمة. لأن الأصل في إجراءات المحاكمة اعتبار أنها روعيت، وعلى
المتهم، إذا كان يهمه بصفة خاصة إثبات أمر في محضر الجلسة، أن يطلب صراحة إثباته فيه.
