الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 723 سنة 14 ق – جلسة 22 /05 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 489

جلسة 22 مايو سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 723 سنة 14 القضائية

قتل خطأ. صورة الخطأ الواردة بالمادة 238 ع. عدم مراعاة اللوائح. خطأ قائم بذاته. مسئولية المخطئ عما ينشأ من الحوادث بسبب ذلك ولو لم يقع منه خطأ آخر.
إن قانون العقوبات إذ عدّد صور الخطأ في المادة 238 قد اعتبر عدم مراعاة اللوائح خطأ قائماً بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف عما ينشأ من الحوادث بسببه ولو لم يقع منه أي خطأ آخر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات