الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 719 سنة 14 ق – جلسة 15 /05 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 487

جلسة 15 مايو سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمود فؤاد بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 719 سنة 14 القضائية

استئناف. الاستئناف يطرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده. للمحكمة الاستئنافية أن تعطي الواقعة الثابتة بالحكم الابتدائي وصفها القانوني الصحيح. تطبيقها على الواقعة مادة غير التي طلبت النيابة تطبيقها. لا يطعن في حكمها ما دامت لم توجه إلى المتهم أفعالاً جديدة ولم تشدّد عليه العقوبة.
إن الاستئناف، ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده، يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية، فيكون لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم الابتدائي وصفها القانوني الصحيح. وكل ما عليها ألا توجه أفعالاً جديدة على المتهم وألا تشدّد عليه العقوبة إذا كان هو المستأنف وحده. فإذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي هي أن المتهم وجد داخل منزل المجني عليه ليلاً مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه، وكان المتهم قد ترافع على هذا الأساس ولم يعترض عليه، فلا يقبل من هذا المتهم النعي على المحكمة الاستئنافية أنها طبقت عليه المادة 371 ع دون المادة 370 التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ما دامت هي لم توجه إليه أفعال جديدة ولم تشدّد عليه العقاب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات