الطعن رقم 438 سنة 14 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 467
جلسة أوّل مايو سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 438 سنة 14 القضائية
خبير:
( أ ) تقدير رأي الخبير والفصل فيما يوجه إلى تقريره من اعتراضات. طلب تعيين خبير آخر.
من الأمور الموضوعية.
(ب) الشروط الواردة في المادة الرابعة من قانون الخبراء. خاصة بمن تقيد أسماؤهم في
جدول الخبراء. موظفو الحكومة الذين يسند إليهم عمل أهل الخبرة. لا يخضعون لهذه الشروط.
(قانون الخبراء رقم 75 لسنة 1933)
1 – إن تقدير رأي الخبير والفصل فيما يوجه إلى تقريره من اعتراضات والبت في طلب تعيين
خبير آخر – كل ذلك مما يختص به قاضي الموضوع، ولا معقب على قوله ما دام لم يخالف في
ذلك مقتضى المنطق والقانون. فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي
المقدّم في الدعوى، ورأت أن المطاعن التي وجهت إليه غير جدّية، فلا تثريب عليها إذا
هي رفضت طلب ندب خبير آخر (في الخطوط)، ما دامت قد عللت هذا الرفض تعليلاً مقبولاً.
2 – إن الشروط الواردة في المادة الرابعة من قانون الخبراء رقم 75 لسنة 1933 الصادر
في 10 يوليه سنة 1933 قد وضعت للخبراء المقيدة أسماؤهم في الجدول. أما موظفو الحكومة
الذين يجوز إسناد عمل أهل الخبرة إليهم فلا تسري عليهم هذه الشروط، كما يستفاد من نص
المادتين 10 و11 من القانون المذكور.