الطعن رقم 957 سنة 14 ق – جلسة 24 /04 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 465
جلسة 24 إبريل سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 957 سنة 14 القضائية
سيارات. السير بسرعة تقل عن الثلاثين كيلو متراً الواردة في لائحة
السيارات. لا يمنع من مساءلة السائق إذا كان هو المتسبب في وقوع الحادث. السرعة المحدّدة
بالفقرة الثانية من المادة 28 من اللائحة مقيدة بالقيد الوارد بالفقرة الأولى منها.
(لائحة السيارات الصادر بها قرار وزير الداخلية في 16 يوليه سنة 1913)
إن الفقرة الأولى من المادة 28 من لائحة السيارات الصادر بها قرار وزير الداخلية في
16 من يوليه سنة 1913 تنص على أنه لا يجوز سوق السيارات بسرعة أو بكيفية ينجم عنها
بحسب ظروف الأحوال خطر مّا على حياة الجمهور أو ممتلكاته. وإذا كانت الفقرة الثانية
من المادة المذكورة قد نصت على أنه في كل الأحوال لا يجوز أن تزيد السرعة على ثلاثين
كيلومتراً في الساعة فإنه من البديهي أن ذلك يكون مقيداً أيضاً بالقيد الوارد في الفقرة
الأولى وهو تفادي وجود خطر على حياة الجمهور أو ممتلكاته. وإذن فإذا كان قاضي الموضوع
قد أثبت بما أورده من ظروف الدعوى ووقائعها أن السرعة التي كان يسير بها السائق كانت
السبب في وقوع الحادث، فإنه لا يكون قد أخطأ ولو كان قد ثبت لديه أن السائق كان سائراً
بسرعة تقل عن الثلاثين كيلو متراً الواردة في اللائحة.
