الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 40 سنة 14 ق – جلسة 24 /04 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 461

جلسة 24 إبريل سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 40 سنة 14 القضائية

تفتيش. شرط صحته. قيام قرائن تسمح بتوجيه الاتهام في جريمة معينة، جناية أو جنحة، إلى الشخص المراد تفتيشه هو أو مسكنه. تحقيق سابق للتفتيش. لا يشترط. تقدير الظروف الداعية للتفتيش. منوط بالنيابة تحت مراقبة المحاكم. مثال. التفتيش المحظور إجراؤه هو التفتيش الذي يقع على شخص أو في منزله. التفتيش الذي يقع على مقطف أو سلة في الطريق العام. لا يعتبر باطلاً ولو كان بغير إذن من النيابة ولا في حالات التلبس.
إن كل ما يشترطه القانون لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه بمسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن تكون هناك جريمة معينة تكون جنائية أو جنحة، وأن يقوم من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام إلى الشخص المراد تفتيشه. ولا يشترط أن يكون ثمة تحقيق سابق للتفتيش. وتقدير الظروف المبررة للتفتيش منوط بالنيابة العمومية، وللمحاكم حق مراجعتها في ذلك بالالتفات عن الدليل المستمد من التفتيش كلما تبين لها أنه جاء مخالفاً للأصول والأوضاع التي أوجبها القانون. فإذا كان الإذن الذي صدر من النيابة لضابط البوليس بتفتيش شخص المتهم ومسكنه ومحل عمله قد صدر بناء على ما أبلغها به الضابط من أن شخصاً يثق به ويعتمد على إرشاداته أخبره بأن لدى المتهم كمية من الحشيش يتجر فيها وأنه يمكنه أن يشتري مما لديه، فإنه إذ كان هذا البلاغ صريحاً في نسبة جريمة معينة للمتهم، وهي جنحة الاتجار في المواد المخدّرة، وكانت النيابة قد رأت فيه من الجدّية ومبلغ الدلالة على اتصال المتهم بالجريمة المبلغ عنها ما يبرر التفتيش المطلوب إجراؤه، وكانت محكمة الموضوع قد أقرتها على رأيها بعد أن وقفت على الظروف التي صدر فيها إذن التفتيش، يكون التفتيش قد أجرى وفقاً لأحكام القانون. وعلى أن التفتيش المحظور على مأموري الضبطية القضائية إجراؤه غلا بترخيص من القانون أو بإذن من السلطة القضائية هو الذي يقع في منزل أو على شخص، أي الذي يتعرض فيه مأمور الضبطية القضائية لحرمة المساكن أو لحرية الأشخاص، أما التفتيش الذي يقع على شيء، كمقطف أو سلة في الطريق العام، فلا يعدّ باطلاً ولو حصل في غير حالة التلبس بالجريمة وبدون إذن من النيابة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات