الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 952 سنة 14 ق – جلسة 10 /04 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 460

جلسة 10 إبريل سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 952 سنة 14 القضائية

( أ ) دفاع شرعي. تعدّد الضربات التي أوقعها المتهم بالمجني عليه. ذكر المحكمة في الحكم أن أوّل ضربة أوقعها المتهم هي مما يبيحه له القانون لأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه. حدوث الوفاة عن إحدى ضربات الرأس. عدم تعيين الضربة الأولى هل هي الضربة التي أدّت إلى الوفاة أم هي إحدى الضربات الأخرى التي لم يكن لها دخل في الوفاة. إدانة المتهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. لا تصح. يتعين في هذه الحالة استبعاد الضربة التي أدّت إلى الوفاة.
(ب) تقدير التعويض على أساس مسئولية المتهم عن الضرب الذي أفضى إلى الموت. خطأ. يجب الحكم بالتعويض على أساس مسئولية المتهم عن جريمة الضرب البسيط.
1 – إذا كان الثابت بالحكم يستفاد منه أن المحكمة رأت أن أوّل ضربة أوقعها المتهم برأس المجني عليه كانت بناء على حق مقرّر له كالدفاع الشرعي، ومع ذلك آخذته على ما قالت إنه ثبت لديها من أنه ضرب بالمجني عليه عمداً بآلات حادة وراضة على رأسه ووجهه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، وكان في ذلك متجاوزاً حق الدفاع الشرعي، وذلك دون أن تعين الضربة الأولى التي أوقعها المتهم على رأس المجني عليه، هل هي الضربة التي أدّت إلى الوفاة أم هي إحدى الضربتين الأخريين اللتين لم يكن لهما دخل فيها، فإنه مع احتمال أن تكون الضربة الأولى هي التي أدّت إلى الوفاة، ومع وجوب ألا يؤاخذ المتهم إلا عن الضربتين اللتين تجاوز بهما حدود حق الدفاع، لا تصح إدانته في جريمة الضرب المفضي إلى الموت، بل يتعين استبعاد الضربة التي أدّت إلى الوفاة واعتبار الضربتين الأخريين فقط.
2 – إن هذا الحكم إذا قدّر التعويض على أساس مسئولية المتهم عن الضرب الذي أفضى إلى الموت يكون قد أخطأ أيضاً ويتعين نقضه فيما يتعلق بالدعوى المدنية والقضاء بالتعويض على أساس الضرب البسيط فقط.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات