الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 792 سنة 14 ق – جلسة 10 /04 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 459

جلسة 10 إبريل سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 792 سنة 14 القضائية

( أ ) اختصاص. دعوى جنائية. اختصاص القاضي الجنائي بالفصل في كافة المسائل الفرعية التي تعرض أثناء نظرها. الدفع بعدم وجود صفة للمدعي بالحق المدني في التحدّث عن الجمعية التي يدعي رياسته لها والواقعة عليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى. رفض الدفع والفصل في موضوع الدعوى الجنائية والمدنية. لا تثريب على المحكمة في ذلك. القاضي الجنائي غير مقيد بما يصدره القاضي المدني من أحكام.
(ب) إجراءات. الحكم مكمل لمحضر الجلسة. قول المحكمة في حكمها إن المتهم طلب إليها طلباً معيناً. لا ينفيه عدم ثبوت هذا الطلب بمحاضر الجلسات أو بالمذكرات.
1 – القاضي الجنائي مختص بالفصل في كافة المسائل الفرعية التي تعرض أثناء نظر الدعوى الجنائية، فمن حقه، بل من واجبه، أن يفصل في صفة الخصوم. ولا تجوز مطالبته بوقف النظر في ذلك حتى يفصل في دعوى مدنية رفعت بشأنها. وذلك لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ولأن القاضي الجنائي غير مقيد – بحسب الأصل – بما يصدره القاضي المدني من أحكام. فإذا دفع المتهم بعدم وجود صفة للمدعي بالحق المدني في التحدّث عن الجمعية الواقعة عليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى والتي يدعي رياسته لها، فقضت المحكمة برفض هذا الدفع بناء على ما أوردته من الأسباب، وفصلت في موضوع الدعويين الجنائية والمدنية، فلا تثريب عليها في ذلك.
2 – إن الحكم يكمل محاضر الجلسات في إثبات ما يتم أمام المحكمة. فإذا قالت المحكمة في حكمها إن المتهم طلب إليها طلباً معيناً، فإن هذا بذاته يقوم دليلاً على أنه تقدّم إليها بهذا الطلب فعلاً، ولو لم يكن قد ورد في محاضر الجلسات أو بالمذكرات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات