الطعن رقم 485 سنة 14 ق – جلسة 10 /04 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 458
جلسة 10 إبريل سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 485 سنة 14 القضائية
قضاء القاضي بعلمه. متى يمكن القول به؟ إذا كان علمه منصباً على
واقعة معينة لا على دليل راجع إلى رأي يقول به العلم أو يجري به العرف.
إذا أدانت المحكمة المتهم في تهمة عرضه جبناً مغشوشاً للبيع مع علمه بذلك وقالت فيما
قالته في حكمها إن الجبن كلما طال به الزمن نقصت كمية المياه فيه وزادت نسبة الدسم،
فهذا القول منها لا يعتبر قضاء من القاضي بعلمه. إذ هذا محله أن يكون علم القاضي منصباً
على واقعة معينة لا على دليل يرجع إلى رأي يقول به العلم أو يجري به العرف.
