الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 362 سنة 14 ق – جلسة 10 /04 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 454

جلسة 10 إبريل سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 362 سنة 14 القضائية

إثبات. شهود. وجوب سماعهم بالجلسة وفي مواجهة المتهم. محله أن يكون هؤلاء الشهود قد حضروا أمام المحكمة أو أن يكون تخلفهم عن الحضور فيه ما يثير مظنة فرارهم من تحمل أداء الشهادة ومناقشتها بحضور المتهم. انتقاء هذه المظنة. لا تثريب على المحكمة إذا اعتمدت على أقوال الشهود بعد تلاوتها بالجلسة إلا إذا كانت هذه الأقوال هي الدليل الوحيدة وكان من الممكن انتظار الشهود وسماعهم في جلسة أخرى بغير أن يضار سير العدالة.
إنه وإن كان يجب، بحسب الأصل، لصحة الحكم أن تسمع المحكمة، بالجلسة وفي مواجهة الخصوم، شهادة الشهود الذين تعتمد على أقوالهم في القضاء بالعقوبة بعد أن تناقشهم هي والدفاع فيها، إلا أن ذلك محله أن يكون الشهود قد حضروا أمامها، أو يكونوا قد تخلفوا عن الحضور في ظروف تبعث على الظن بتهربهم من تحمل الشهادة والمناقشة في صحتها بالجلسة، مما يثير الشك في صدق أقوالهم في التحقيقات الابتدائية. أما إذا كانت هذه المظنة منفية فلا تثريب على المحكمة إذا هي اعتمدت على أقوال الشهود في التحقيقات بعد تلاوتها بالجلسة، إلا إذا كانت هذه الأقوال هي الدليل الوحيد في الدعوى، وكان من الممكن انتظار حضور الشاهد وسماعه في جلسة أخرى بغير أن يضار سير العدالة بذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات