الطعن رقم 871 سنة 14 ق – جلسة 03 /04 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 451
جلسة 3 إبريل سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 871 سنة 14 القضائية
محكمة استئنافية. طلبات التحقيق التي تقدّم إليها. لا إلزام بإجابتها.
حكم ابتدائي. صدوره بدون أي تحقيق بالجلسة اعتماداً على التحقيقات الأولية. من حق المتهم
أن تسمع شهوده أمام محكمة الدرجة الثانية. لا يؤثر في ذلك أن تكون قد أذنت للمتهم في
إعلان الشهود فلم يوفق إذا كان قد بين لها أن الشهود يتهرّبون من تسلم الإعلان ودلل
على ذلك وطلب إليها إعلانهم.
إنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة قانوناً بإجابة طلبات التحقيق
التي تقدّم إليها، إلا أنه إذا كان الحكم الابتدائي قد صدر بناء على أقوال الشهود في
التحقيقات الأوّلية وبدون أي تحقيق بالجلسة، فإنه يكون على محكمة الدرجة الثانية أن
تجيب المتهم إلى ما يطلبه من سماع الشهود وإلا كان حكمها باطلاً. ولا يقلل من ذلك أن
تكون المحكمة قد أذنت للمتهم في إعلان شاهده فلم يتم له ذلك متى كان هو قد بيّن لها
أنه عمل كل ما في وسعه ولم يوفق، بسبب تهرب الشاهد من تسلم الإعلان، وقدّم إليها الدليل
على ذلك مصراً على سماعه.
