الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 787 سنة 14 ق – جلسة 03 /04 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 444

جلسة 3 إبريل سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 787 سنة 14 القضائية

تلبس. مظاهر خارجية تنبئ بارتكاب الفعل المكوّن للجريمة. تلبس. مثال. متهم. مشاهدته يتنقل في سيارة الأوتوبيس ويخرج من جيبه علبة فيها ورق ملفوف ويسلم ورقة منها إلى قرّاض التذاكر الذي أعطاه نقوداً وتذكرة ركوب. القبض عليه وتفتيشه جائزان على أساس تلبسه بجريمة إحراز المخدر.
إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة فذلك يكفي لقيام حالة التلبس بالجريمة. ومن قبيل المظاهر المذكورة أن يشاهد المتهم وهو ينتقل من مكانه بالدرجة الثانية من سيارة الأوتوبيس بالتي كان يركب فيها إلى الدرجة الأولى ويخرج من جيبه علبة من الصفيح يفتحها ويخرج منها واحدة من أوراق ملفوفة يسلمها في حذر المريب لقرّاض التذاكر الذي أعطاه ثلاثة قروش وتذكرة الركوب بدل أن ينقده هو أجرة الركوب. فالقبض على هذا المتهم وتفتيشه جائزان في هذه الحالة على أساس تلبسه بجريمة إحراز المخدر ولو لم يكن من قام بذلك من رجال الضبطية القضائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات