الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 731 سنة 14 ق – جلسة 27 /03 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 440

جلسة 27 مارس سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 731 سنة 14 القضائية

( أ ) حكم. تسبيبه. تضاربه في الأسباب. نقض. مثال. مشبوه هارب من المراقبة. إطلاق عيار عليه.
(ب) قتل. نية القتل. استناد الحكم في إثبات توافرها إلى قول لا يتفق وما أثبته الحكم نقلاً عن الكشف الطبي. قصور.
1 – إذا كانت المحكمة قد أثبتت في موضع من حكمها أن التهمة المسندة إلى المتهم (وهي شروع في قتل) "ثابتة قبله ثبوتاً كافياً من شهادة المجني عليه (وهو مشبوه هارب من المراقبة مطلوب القبض عليه) الدالة على أن المتهم أطلق عليه العيار الناري قاصداً قتله بسبب الضغائن المستحكمة بين أسرة العمدة وأبيه"، كما أثبتت في موضع آخر منه ردّاً على دفاع المتهم من أنه كان فيما وقع منه حسن النية" أن هذا الدفاع غير مقبول قانوناً لأن ظروف الحادث تدل دلالة واضحة على أن المتهم لم يتخذ الاحتياطات الكافية لضبط المجني عليه بل أطلق عليه العيار قاصداً إصابته دون وجود مبرر لذلك، وكان في مقدوره أن يطلق النار في الهواء إرهاباً أو يصوّب العيار نحو قدميه إذا حسنت نيته كما يزعم وقصد منع المجني عليه من الهروب"، ثم قالت عند تقديرها للعقوبة "إنها ترى استعمال الرأفة معه لعدم وجود سوابق له، ولأنه فيما اقترفه كان مدفوعاً بعامل الرغبة في القبض على المجني عليه الهارب" – فهذا منها لا يسمح لمحكمة النقض أن تتعرّف حقيقة الواقعة، هل كان المتهم يقصد الانتقام من المجني عليه بسبب الضغائن التي أشارت إليها، أو أنه كان يؤدّي واجبه عندما أطلق عليه العيار مدفوعاً بعامل الرغبة في القبض عليه. وهذا التضارب يعيب الحكم.
2 – إذا كانت المحكمة في استدلالها على توافر نية القتل لدى المتهم لم تعتمد إلا على ما قالته من استعماله آلة قاتلة وتصويبها نحو المجني عليه في الرأس وهو مقتل، وكان ما أثبته الحكم نقلاً عن الكشف الطبي هو أن العيار أصاب المجني عليه بالوجه الخلفي للكتف الأيسر، وأن اتجاه المقذوف في جسم كان من أسفل إلى أعلى لأنه كان عند إصابته مثني الجزء الأعلى من جسمه إلى الأمام، فهذا الذي جاء به الحكم ليس من شأنه أن يؤدّي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة من أن تصويب العيار كان نحو المجني عليه إلى الرأس وهو مقتل الأمر الذي بنت عليه قولها بتوافر نية القتل، إذ أنه متى كان المجني عليه ثانياً الجزء الأعلى من جسمه – كما أثبته الحكم نقلاً عن الكشف الطبي – فإن اتجاه الإصابة وهو على هذا الوضع من أسفل إلى أعلى لا يفيد أن تصويب العيار كان إلى الرأس. ولهذا يكون الحكم قاصراً قصور يعيبه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات