الطعن رقم 214 سنة 14 ق – جلسة 13 /03 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 427
جلسة 13 مارس سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 214 سنة 14 القضائية
غش البضاعة. عرض سمن صناعي زنخ مرتفع درجة الحموضة للبيع. فساد
معاقب عليه. مجرّد وجود هذا السمن في المحل الذي يبيع المتهم فيه أصناف البقالة. عرض
للبيع.
(القانون رقم 48 لسنة 1941)
إن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 قد نصت، فيما نصت، على "عقاب كل من
طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية
أو من الحاصلات الزراعية أو الطبعية مع علمه بغشها أو فسادها". فمتى أثبت الحكم أن
المتهم عرض للبيع سمناً صناعياً زنخاً مرتفعة درجة حموضته، فهذا الفساد في السمن المعروض
معاقب عليه بمقتضى المادة المذكورة. ويعتبر عرضاً للبيع مجرّد وجود السمن في المحل
الذي يبيع المتهم فيه أصناف البقالة.
