الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 709 سنة 14 ق – جلسة 06 /03 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 423

جلسة 6 مارس سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 709 سنة 14 القضائية

تزوير. ورقة بيع. العقاب على التزوير فيها. لا يشترط أن يشتمل الحكم على بيان صريح بشأن توافر ركن الضرر. التوقيع على ورقة البيع بأختام مزوّرة لشهود عليها. من شأنه أن يلحق بهؤلاء الشهود ضرراً.
إنه لما كانت ورقة البيع معدّة لأن تستخدم كسند لإثبات ملكية المشتري للمبيع، وكان تغيير الحقيقة فيها يلزم عنه بطبيعة الحال حصول ضرر للغير، ثم لما كان التوقيع على ورقة البيع بأختام مزوّرة لشهود عليها من شأنه أن يلحق بالشهود ضرراً لأن توقيع الشاهد على الورقة يجعله مسئولاً عن صحتها ويعرّضه للمسئولية الجنائية في حالة ثبوت تزويرها – لما كان ذلك كان من غير الضروري أن يشتمل الحكم الذي يعاقب على هذا التزوير على بيان خاص صريح بشأن توافر ركن الضرر ما دام ذلك مستفاداً من ذات الواقعة الواردة في الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات