الطعن رقم 698 سنة 14 ق – جلسة 06 /03 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 423
جلسة 6 مارس سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 698 سنة 14 القضائية
تفتيش. إجراؤه على صورة مخالفة للقانون. بطلانه. علة البطلان
عدم قبول من وقع عليه التفتيش. لا يقبل من غيره الطعن فيه ولو كانت له فائدة ما
دامت هذه الفائدة لا يمكن أن تعود عليه إلا من طريق التبعية. ضابط خفر السواحل.
قبضه على قائد سيارة من رجال الجيش البريطاني تحمل مخدّراً. حصول ذلك بحضور مندوب
من قبل مكتب مباحث البوليس البريطاني. هذا القبض غير مخالف للقانون.
إن بطلان التفتيش الذي يجري على صورة مخالفة للأوضاع المرسومة في القانون علته عدم
قبول من وقع عليه التفتيش. فإذا هو لم يطعن ببطلانه فلا يقبل من أحد غيره أن يطعن فيه
ويطلب استبعاد الدليل المستمد منه ولو كانت له فائدة من وراء ذلك، فإن هذه الفائدة
لا يمكن أن تعود عليه إلا عن طريق التبعية. على أنه إذا كان الثابت من الحكم أن ضابط
خفر السواحل الذي ضبط المخدر كان قد اتصل، قبل اتخاذ أي إجراء، بمكتب مباحث البوليس
البريطاني ليعين مندوباً يرافقه حتى يمكن القبض على قائد السيارة التي تحمل المخدّر،
وهو أحد رجال الجيش البريطاني، وأن المندوب الذي عينه ذلك المكتب قد اشترك فعلاً في
ضبط السيارة وما بها من الحشيش، فهذا مفاده أن القبض على قائد السيارة لم يقع على صورة
مخالفة.
