الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 472 سنة 14 ق – جلسة 28 /02 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 414

جلسة 28 فبراير سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.


القضية رقم 472 سنة 14 القضائية

بلاغ كاذب:
( أ ) مفتش صحة المديرية. من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالمخالفات التي تتعلق بالأعمال المنوط به. تقديم بلاغ إليه عن أشخاص يجرون عملية الختان دون ترخيص. جهة مختصة بالتبليغ.
(ب) كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ. يكفي لتحقق الجريمة.
1 – إن مفتش صحة المديرية معتبر بمقتضى الأمر العالي الصادر في 26 يونيه سنة 1903 من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالمخالفات التي تتعلق بالأعمال المنوطة به. فإذا كانت الواقعة المبلغ عنها هي أن أشخاصاً غير مرخص لهم في إجراء عمليات الختان قد أجروا هذه العمليات مخالفين الأمر العالي الصادر في 8 فبراير سنة 1886 الذي هو مما يجب على مفتش الصحة مراعاة تنفيذه، فإن البلاغ يكون مقدّماً لجهة مختصة.
2 – إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات