الطعن رقم 432 سنة 14 ق – جلسة 21 /02 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 404
جلسة 21 فبراير سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 432 سنة 14 القضائية
استئناف. حكم غيابي قابل للمعارضة. استئنافه من النيابة. لا يجوز
نظر هذا الاستئناف قبل انقضاء ميعاد المعارضة أو الفصل فيها إن كانت قد رفعت.
إن المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية
ما دام الحكم المستأنف قابلاً للمعارضة من جانب المتهم. لأن اتصالها بالدعوى معلق على
مصير تلك المعارضة. فعليها إذا ما قدّم إليها الاستئناف في هذه الحالة أن تقف النظر
فيه حتى يفصل في المعارضة أو ينقضي ميعادها ثم ميعاد الاستئناف المقرّر لسائر الخصوم.
