الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2033 سنة 13 ق – جلسة 07 /02 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 395

جلسة 7 فبراير سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 2033 سنة 13 القضائية

سرقة. حافظة نقود. عثور غلام من ركاب الأتوبيس عليها في السيارة. مشاهدة الكمساري إياه في لحظة عثوره عليها. أخذها منه بقصد اختلاسها لنفسه. سرقة لا خيانة أمانة. اعتبارها خيانة أمانة. خطأ. هذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم إذا كانت العقوبة الموقعة لا تتجاوز عقوبة السرقة.
(الدكريتو الصادر في 18 مايو سنة 1898)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن حافظة نقود ضاعت من أحد ركاب سيارة أوتوبيس فعثر عليها غلام من الركاب فالتقطها، ظناً منه أنها لأحد أصدقائه الراكبين معه، ولم يكن من الكمساري بمجرّد أن شاهده في لحظة عثوره عليها إلا أن أخذها منه، وكان ذلك، لا بقصد توصيلها لإدارة الشركة بل بقصد اختلاسها لنفسه، فإن هذه الواقعة لا ينطبق عليها نص المادة 341 ع، إذ الكمساري لم يتسلم الحافظة بمقتضى أي عقد من العقود المبينة في هذه المادة، وإنما تنطبق عليها المادة الأولى من الدكريتو الصادر في 18 مايو سنة 1898 الخاص بالأشياء الفاقدة إذ الكمساري باستيلائه على الحافظة في لحظة العثور عليها من الغلام يكون في الواقع هو الذي التقطها وحبسها بنية تملكها بطريق الغش، والغلام لم يكن إلا مجرّد واسطة بريئة. على أنه إذا كان الحكم قد أخطأ في تكييف هذه الواقعة فاعتبرها خيانة أمانة لا سرقة لا ينبني عليه نقضه ما دامت العقوبة المقضي بها لا تتجاوز العقوبة المقررة للسرقة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات