الطعن رقم 422 سنة 14 ق – جلسة 31 /01 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 394
جلسة 31 يناير سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 422 سنة 14 القضائية
نقض وإبرام. تقديم الأسباب. وجوبه حتى في حالة عدم ختم الحكم في
الميعاد القانوني. قصر أسباب الطعن في هذه الحالة على أن الحكم لم يختم في الميعاد
المقرّر. إهمال هذا الإجراء. لا يقبل الطعن شكلاً.
إن حكم المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات واجب اتباعه في جميع الأحوال حتى في حالة
عدم ختم الحكم في الميعاد القانوني، وفي وسع الطاعن حينئذ أن يقصر أسباب طعنه على أن
الحكم لم يختم في الميعاد المقرر فيحافظ بذلك على الإجراءات الشكلية الجوهرية التي
ختم المشرع مراعاتها. أما إذا أهمل حتى فوّت الميعاد القانوني دون أن يقدّم لطعنه أسباباً
مّا فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
