الطعن رقم 172 سنة 14 ق – جلسة 31 /01 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 394
جلسة 31 يناير سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 172 سنة 14 القضائية
حكم. بيان الواقعة. البواعث على الجرائم. ليست من أركانها. لا وجوب
لبيانها في الحكم.
إن البواعث على الجرائم ليست من أركانها الواجب تبيينها في الحكم الصادر بالعقوبة.
فمتى جزم الحكم بإدانة المتهم اعتماداً على ما أورده من أدلة تؤدي إلى النتيجة التي
انتهي إليها فذلك يكفي لسلامته.
