الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 171 سنة 14 ق – جلسة 31 /01 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 393

جلسة 31 يناير سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 171 سنة 14 القضائية

شاهد. اكتفاء المحكمة – بناء على طلب الدفاع والنيابة – بتلاوة أقوال الشهود الذين لم يحضروا. مناقشة الدفاع أقوالهم. لا تثريب على المحكمة في ذلك.
(المادتان 165 تحقيق و44 تشكيل)
إن المادة 165 من قانون تحقيق الجنايات التي تحيل عليها المادة 44 من قانون تشكيل محاكم الجنايات تقضي بأنه "إذا لم يحضر الشهود في الجلسة يجوز لكل من القاضي وأعضاء النيابة العمومية والخصوم أن يتلوا المحاضر التي صار تحريرها في أثناء التحقيق بشهاداتهم". وإذن فإذا اكتفت المحكمة، بناء على طلب الدفاع والنيابة، بتلاوة أقوال الشهود الذين لم يحضروا، ثم ترافع المحامي عن المتهم وناقش أقوالهم حسبما وردت في التحقيق، فإن هذا الإجراء يكون صحيحاً. ولا يصح للمتهم من بعد أن ينعاه على المحكمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات