الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 371 سنة 14 ق – جلسة 24 /01 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 392

جلسة 24 يناير سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.


القضية رقم 371 سنة 14 القضائية

شاهد. أقواله في محضر البوليس. إطراح المحكمة إياها وأخذها بشهادته أمامها في الجلسة. حريتها في ذلك. أساس الإثبات في المحاكمة الجنائية. حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفاهي الذي يجريه بالجلسة. التحقيقات الأولية. من عناصر الدعوى. سلطة القاضي في تقديرها.
لا تثريب على المحكمة في أن تأخذ بشهادة الشاهد أمامها في الجلسة وتطرح أقواله التي أدلى بها في محضر البوليس. لأن أساس الإثبات في المحاكمة الجنائية هو حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفاهي الذي يجريه بنفسه. أما التحقيقات الأوّلية فليست إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفاهي، وهي، بهذا الاعتبار، لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضي يأخذ بها إذا اطمأن إليها ويطرحها إذا لم يرتح لها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات