الطعن رقم 344 سنة 14 ق – جلسة 24 /01 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 388
جلسة 24 يناير سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
القضية رقم 344 سنة 14 القضائية
دفاع شرعي. تمسك المتهم أمام المحكمة الابتدائية بأنه إنما لجأ
إلى القوّة لردّ المجني عليه عن أرضه التي دخلها عنوة لمنعه عن زراعتها. الأخذ بهذا
الدفع وتبرئته. تمسكه به أمام المحكمة الاستئنافية. إدانته بمقولة إن النزاع يقوم على
أرض كل يدّعي حيازتها. قصور. وجوب بحث الحيازة الفعلية للأرض.
(المادتان 210 و323 ع = 246 و369)
إنه لما كان القانون قد قرر في المادة 246 عقوبات حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل
فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير، فإنه إذا كان المتهم
قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه إنما لجأ إلى القوّة لردّ المجني عليه
عن أرضه بعد أن دخلها عنوة لمنعه عن زراعتها، وأخذت المحكمة بهذا الدفاع وقضت ببراءته،
ثم أمام المحكمة الاستئنافية تمسك بذلك أيضاً، ولكنها أدانته بمقولة إن النزاع بين
الطرفين يقوم على زراعة أرض يدّعي كل منهما أنه صاحب الحق في زراعتها فذلك لا يكفي.
وكان الواجب على هذه المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها،
حتى إذا كانت للمتهم، وكان المجني عليه هو الذي دخلها بقصد منع حيازته بالقوّة، فإنه
يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 ع ويكون للمتهم الحق في استعمال
القوّة اللازمة لردّه طبقاً للمادة 246 ع.
