الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 351 سنة 14 ق – جلسة 17 /01 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 386

جلسة 17 يناير سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.


القضية رقم 351 سنة 14 القضائية

أشياء ضائعة. المدّة المعينة للتبليغ أو التسليم. رفع الدعوى العمومية بجريمة السرقة قبل مضي هذه المدّة. يجوز متى رأت المحكمة من وقائع الدعوى أن نية التملك متوافرة لدى المتهم.
(الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من دكريتو 18 مايو سنة 1898)
إن نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من دكريتو 18 مايو سنة 1898 لا يمنع من رفع الدعوى العمومية بجريمة السرقة، ولو لم تكن المدة المعينة فيها لتسليم الشيء الذي عثر عليه أو التبليغ عنه قد انقضت، متى كانت نية التملك متوافرة لدى المتهم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات