الطعن رقم 252 سنة 14 ق – جلسة 10 /01 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 383
جلسة 10 يناير سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
القضية رقم 252 سنة 14 القضائية
غش البضاعة. إدانة المتهم في جريمة بيع لبن مغشوش. علم المتهم بالغش.
من العناصر القانونية للجريمة. وجوب إثباته في الحكم.
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة بيع لبن مغشوش ولم يورد لذلك من الأسباب إلا
قوله: "إنه تبين من التحقيقات أنه قدّم للمستشفى لبناً تبين أنه مغشوش بإزالة الدسم
منه وقال إنه اشتراه من شخص عينه"، فإنه يكون قاصراً في بيان الأسباب، إذ هو لم يشر
إلى ماهية التحقيقات التي اعتمد عليها، كما لم يتحدّث أصلاً عن علم المتهم بغش اللبن
مع أن هذا العلم من العناصر القانونية للجريمة.
