الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 158 سنة 14 ق – جلسة 20 /12 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 367

جلسة 20 ديسمبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.


القضية رقم 158 سنة 14 القضائية

استئناف. تقرير التلخيص. الغرض من تقديمه. تلاوة التقرير. فتح باب المرافعة بعد ذلك. تغير هيئة المحكمة. تجب تلاوة التقرير من جديد. إغفال هذا الإجراء. بطلان الحكم.
(المادة 185 تحقيق)
إن الشارع إذا أوجب في المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات أن يقدّم أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية المنوط بها الحكم في القضية تقريراً عنها إنما قصد بذلك أن يلم القضاة بموضوع الدعوى المعروضة عليهم وبما تم فيها من تحقيقات وما اتخذ من إجراءات حتى يكونوا مستعدين لفهم ما يدلي به الخصوم فيها من أقوال وتسهل عليهم مراجعة أصل أوراق الدعوى قبل إصدار حكمهم. ومن ثم فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير فتح باب المرافعة في الدعوى لأي سبب من الأسباب، وفي الجلسة التي حدّدت لنظرها تغيرت الهيئة، فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات