الطعن رقم 124 سنة 14 ق – جلسة 20 /12 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 363
جلسة 20 ديسمبر سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
القضية رقم 124 سنة 14 القضائية
استئناف. عدم التقرير به في الميعاد بدعوى أن المتهم كان مريضاً
ملازماً الفراش. عدم قبوله شكلاً على أساس أن مرض المتهم لم يكنن ليمنعه من التقرير
بالاستئناف في ميعاده. قصور في الأسباب.
إذا كان الحكم قد أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المتهم شكلاً على أنه وإن كان "الظاهر
من الشهادة الطبية المقدّمة أن المتهم كان مريضاً بأنفلونزا إلا أن هذا المرض لم يكن
ليمنعه من الحضور إلى قلم الكتاب للتقرير بالاستئناف، فإنه يكون قاصراً في بيان الأسباب
التي أقيم عليها. إذ أن مرض الأنفلونزا، كغيره من الأمراض المشابهة له، قد يكون شديداً
بحيث يمنع المريض به من مغادرة فراشه، فاقتصار الحكم على القول بأن المتهم كان مريضاً
بالأنفلونزا لا يكفي للردّ على دفاعه بأنه لم يكن ليستطيع مغادرة فراشه.