الطعن رقم 120 سنة 14 ق – جلسة 13 /12 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 357
جلسة 13 ديسمبر سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
القضية رقم 120 سنة 14 القضائية
ارتباط. جنحة محالة إلى محكمة الجنايات مع الجناية. فصلها عن الجناية.
من سلطة محكمة الموضوع. ذلك لا يمنع المتهم من مناقشة أدلة الدعوى بما فيها أدلة الجنحة.
إن الارتباط بين الجرائم الذي يستوجب نظرها معاً أمر متعلق بالموضوع. فلمحكمة الجنايات
أن تفصل عن الجناية ما يكون قد أحيل معها من جنح كلما خافت عليها التعطيل أو التشويش
وكان لها إلى هذا الفصل سبيل. ولا يقبل من المتهم الاعتراض بأن من مصلحته أن تناقش
أدلة الدعوى بأكملها وأن فصل الجنحة عن الجناية يفوّت عليه هذه المصلحة ويخل بحقه في
الدفاع، فإن الفصل لا يمنعه من مناقشة أدلة الدعوى بأكملها بما فيها أدلة الجنحة.
