الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 119 سنة 14 ق – جلسة 13 /12 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 356

جلسة 13 ديسمبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.


القضية رقم 119 سنة 14 القضائية

إفساد الأخلاق. منزل الزوجية. مسكن اتخذه الزوج. يعتبر منزلاً للزوجية. زنا الزوج فيه. عقابه.
(المادة 239 ع = 277)
للزوجة أن تساكن زوجها حيثما سكن. فلها من تلقاء نفسها أن تدخل أي مسكن يتخذه، كما للزوج أن يطلبها للإقامة به. ومن ثم فإنه يعتبر في حكم المادة 277 ع منزلاً للزوجية أي مسكن يتخذه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلاً. وإذن فإذا زنا الزوج في مثل هذا المسكن فإنه يحق عليه العقاب، إذ الحكمة التي توخاها الشارع، وهي صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة التي تلحقها بخيانة زوجها إياها في منزل الزوجية، تكون متوافرة في هذه الحالة.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن أن واقعة الزنا التي دينت بها الطاعنة غير معاقب عليها لأنها لم تكن في منزل الزوجية بل كانت بمنزل آخر قد أخطأت المحكمة في اعتباره منزلاً للزوجية.
وحيث إن الزوجة لها أن تساكن زوجها حيثما اتخذ له مسكناً فإن كل منزل من هذا القبيل يصح أن يكون محل سكنى للزوجة لها أن تدخله من تلقاء نفسها ولزوجها أن يطلبها للإقامة به، ومن ثم فإنه يعتبر في حكم المادة 277 من قانون العقوبات منزلاً للزوجية ولو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلاً. ويترتب على ذلك أن الزوج الذي يزني في مثل هذا المنزل يحق عليه العقاب لتوفر الحكمة التي توخاها الشارع وهي صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة التي تلحقها بخيانة زوجها لها في منزل قد توجد به.
وحيث إن المحكمة إذ دانت الطاعنة قالت "إن الثابت من التحقيقات ومن المعاينة التي قام بها حضرة وكيل النيابة في 31 أغسطس سنة 1942 أن المنزل الذي ارتكب فيه المتهمان الزنا صالة وغرفة بها كنبتان خشبيتان: إحداهما مفروشة، والأخرى غير مفروشة، وأن بالمنزل المذكور ثلاثة شبابيك: بالغرفة سالفة الذكر، وشباكين بدوره المياه وتفتحان على حوش المنزل الذي تقيم فيه أنجيلية زوج عوض المتهم الأوّل، وأن من يطل من هذه الشبابيك يرى الحوش ويرى منزل أنجيلية، وأن المنزل الذي تقيم فيه أنجيلية بابه يفتح على نفس الحارة التي يفتح عليها باب المنزل الآخر ويبعد عنه بحوالي 2.5 متر. هذا وقد ثبت أن كلا المنزلين مملوك للمتهم الأوّل. وحيث إنه متى ثبت بحسب الوصف الذي أعطته المعاينة للمنزل الذي كان المتهم الأوّل يعاشر فيه المتهمة الثانية معاشرة الأزواج أن له الحق في تكليف زوجته أنجيلية بالإقامة فيه، وأن لها حق دخوله من تلقاء نفسها لأنه ليس ثمة ما يمنع ذلك، فإنه في هذه الحالة يكون ركن منزل الزوجية متوفراً في هذه القضية. مما يفيد أن المحكمة لم تخطئ إذ اعتبرت المنزل الذي وقعت به الجريمة منزلاً للزوجية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات