الطعن رقم 2022 سنة 13 ق – جلسة 13 /12 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 350
جلسة 13 ديسمبر سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
القضية رقم 2022 سنة 13 القضائية
تفتيش. مفتش مصلحة الإنتاج. تفتيشه متجراً للدخان وفقاً للقانون
رقم 74 لسنة 1933. ضبطه دخاناً مغشوشاً. تحليله. وجود مادة مخدّرة به. إخباره النيابة
بذلك. من واجبه. رفع الدعوى بناء على نتيجة هذا التفتيش. صحيح. للمحكمة أن تعتمد على
الدليل المستمد منه.
إن مفتش مصلحة الإنتاج إذا فتش متجراً للدخان (مثلاً) وضبط فيه دخاناً مغشوشاً، وكان
التفتيش والضبط وإجراء تحليل المضبوط – كل ذلك حصل وفقاً للقانون رقم 74 لسنة 1933،
ثم تبين من التحليل وجود مخدّر في الدخان مما يعدّ جريمة بالقانون رقم 21 لسنة 1928،
فإنه يجب على هذا المفتش، عملاً بالمادة 6 من قانون تحقيق الجنايات، المبادرة إلى إخبار
النيابة العمومية بذلك. ويصح للنيابة أن ترفع الدعوى بناء على نتيجة هذا التفتيش، ويكون
للمحكمة أن تعتمد على الدليل المستمد منه.
