الطعن رقم 2019 سنة 13 ق – جلسة 13 /12 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 349
جلسة 13 ديسمبر سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
القضية رقم 2019 سنة 13 القضائية
تعويض. فعل ترتب عليه ضرر ولا يكوّن جريمة مستوجبة للعقاب. مساءلة
المتهم به عن التعويض للمجني عليه. الحكم بالتعويض بناء على ما أثبتته المحكمة في حكمها
من وقوع هذا الفعل الذي ترتب عليه الضرر. حكم سليم ولو كان خالياً من بيان الواقعة
التي رفعت بها الدعوى. متى يكون بيان الواقعة لازماً؟ في حالة الحكم بالعقوبة.
(المادة 149 تحقيق)
يكفي للحكم بالتعويض أن يثبت للمحكمة أن الفعل الذي وقع من المتهم قد ترتب عليه ضرر
للمجني عليه ولو ظهر أنه في ذاته لا يكوّن جريمة مستوجبة للعقاب. ومتى أثبتت المحكمة
ذلك في حكمها فإنه يكون سليماً ولو كان خالياً من بيان الواقعة المرفوعة بها الدعوى
فإن هذا البيان لا يكون لازماً إلا في حالة الحكم بالعقوبة كما هو نص المادة 149 من
قانون تحقيق الجنايات.
