الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2 سنة 14 ق – جلسة 22 /11 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 339

جلسة 22 نوفمبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.


القضية رقم 2 سنة 14 القضائية

( أ ) استئناف. حكم في معارضة. ميعاد استئنافه. يبدأ من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه. متى ترجع المحاكم الجنائية إلى أحكام قانون المرافعات؟ عند خلوّ قانون تحقيق الجنايات من نص صريح.
(المادة 177 تحقيق)
(ب) استئناف. عدم رفعه في الميعاد القانوني. الاحتجاج بقيام عذر. تقدير العذر. موضوعي.
1 – إن المحاكم الجنائية لا ينبغي لها أن ترجع إلى قانون المرافعات المدنية على اعتبار أنه القانون العام الخاص بالإجراءات إلا عند خلوّ قانون تحقيق الجنايات من النص. ولما كانت المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات تنص صراحة على أن ميعاد الاستئناف في مواد الجنح يبدأ من يوم صدور الحكم إلا إذا صدر غيابياً فإن الميعاد لا يبدأ – بالنسبة للمتهم – إلا من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة، ولما كان الحكم الغيابي الذي يصدر في المعارضة – سواء أكان صادراً باعتبارها كأنها لم تكن أم بتأييد الحكم المعارض فيه – لا تجوز فيه المعارضة، فإن استئناف هذا الحكم يكون خاضعاً من حيث الميعاد لحكم هذه المادة، فيبدأ من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه.
2 – إن تقدير كفاية العذر الذي يستند إليه المستأنف في عدم رفع استئنافه في الميعاد القانون من سلطة محكمة الموضوع. فإذا كان ما أورده الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يؤدّي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة فإن الجدل فيه أمام محكمة النقض لا يقبل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات