الطعن رقم 2004 سنة 13 ق – جلسة 22 /11 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 337
جلسة 22 نوفمبر سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
القضية رقم 2004 سنة 13 القضائية
ضريبة الإيرادات:
( أ ) فوائد دين. قبضها. عدم دفع الضريبة عنها. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق.
سند الدين. ليس من عناصر الجريمة. لا تطالب النيابة بإثباته.
(ب) عقار مرهون رهناً حيازياً. أجرته. من الإيرادات الخاضعة للضريبة.
(القانون رقم 14 لسنة 1939)
1 – إن قبض المتهم لفوائد دين لم يدفع عنها الضريبة واقعة مادية جائز إثباتها بكافة
الطرق. أما سند الدين فليس عنصراً من عناصر الجريمة حتى تطالب النيابة به طبقاً للقواعد
المدنية. وخصوصاً أنه من الجائز أن يكون السند قد أعدم بعد الوفاء به وبفائدته، أو
أخفى باتفاق الطرفين إضراراً بالخزانة العامة، مما لا تكون معه النيابة مستطيعة إثبات
الجريمة إلا بشهادة الشهود.
2 – إن أجرة العقار المرهون رهن حيازة ليست إلا فائدة للقرض المضمون بهذا الرهن، فمن
الواجب دفع الضريبة عنها باعتبارها من الإيرادات الخاضعة للضريبة.
الوقائع
قدّمت النيابة العمومية الطاعن المذكور إلى محكمة جنح الإسماعيلية
الجزئية متهماً في القضية رقم 16 لسنة 1942 بأنه في يوم 8 يوليه سنة 1941 بالإسماعيلية:
(أوّلاً) تأخر في توريد الضريبة عن فوائد ديون له وفي توريد بيان واف عنها حالة كونه
قد قبض هذه الفوائد. (وثانياً) استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة بأن قدّم
إقرارات مخالفة للحقيقة وأخفى عقد الرهن بصورة عقد بيع وفائي (كذا). وطلبت إلى المحكمة
معاقبته بالمواد 20 و21 و85/ 1 – 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالمادتين 12 و52 من
اللائحة المرفقة به.
سمعت المحكمة المذكورة الدعوى، ثم قضت فيها حضورياً بتاريخ 10 مارس سنة 1943 عملاً
بمواد القانون رقم 14 فيما يختص بالتهمة الأولى وبالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات
بالنسبة للتهمة الثانية بتغريم المتهم خمسمائة قرش عن التهمة الأولى مع زيادة ما لم
يدفع من الضريبة بنسبة 25% وببراءته من التهمة الثانية وقد أيد الحكم استئنافياً.
المحكمة
وحيث إن محصل الطعن أنه كان يجب على المحكمة أن تتبع قواعد الإثبات
المدنية لإثبات الدين وفوائده، أما وهي لم تفعل ذلك واستندت إلى شهادة مأمور الضرائب
وغيره من الشهود فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه. وفضلاً عن ذلك
فإن محكمة أوّل درجة أخطأت أيضاً في إدانة الطاعن فيما يتعلق بما قبضه من أجرة لملكه
الذي آل إليه بعقد مسجل قدّمه كما قدّم عقد الإيجار، مع أن القانون فرض الضريبة على
الثروة المنقولة دون الثروة العقارية. وقد تمسك الطاعن بذلك أمام المحكمة الاستئنافية
ولكنها لم تردّ عليه مكتفية بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. كما أن أحد الشهود عدل
أمام المحكمة عن شهادته في التحقيق الابتدائي، ورغم ذلك عولت المحكمة على هذه الشهادة
دون أن تعبأ بالعدول عنها أمامها، مع أنه كان من الواجب استبعادها.
وحيث إن الواقعة التي سمعت عنها الشهود وهي قبض الطاعن لفوائد لم يدفع عنها الضريبة
واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق. أما سند الدين فليس عنصراً من عناصر الجريمة
حتى تطالب النيابة بإثباته طبقاً للقواعد المدنية. خصوصاً وأنه من الجائز أن يكون السند
قد أعدم بعد الوفاء به وبفائدته، أو أخفى باتفاق الطرفين إضراراً بالخزانة العامة،
مما لا تستطيع معه النيابة أن تثبت الجريمة إلا بشهادة الشهود. على أن الطاعن لم يعارض
في سماع الشهود أمام محكمة أوّل درجة. ولما كانت قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست
متعلقة بالنظام العام وجب على من يتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يدفع بذلك أمام
محكمة الموضوع قبل سماع الشهود، أما وهو لم يفعل، كما هي الحال في الدعوى، فإن ذلك
منه يعتبر تنازلاً عن تمسكه بهذا الحق. ولا يصح له بعد ذلك أن يتخذه سبباً للطعن على
الحكم.
وحيث إنه عما يدعيه الطاعن من قبض أجرة ملكه فقد قال الحكم "إنها أجرة العقار المرهون
إليه حيازياً وهو عبارة عن فائدة مبالغ السلفة" وهذا القول صحيح. لأن أجرة العقار المرهون
حيازياً ليست إلا فائدة للقرض المضمون بهذا الرهن، فيجب توريد الضريبة عنه. على أنه
لا مصلحة للطاعن من التمسك بهذا الوجه من طعنه ما دامت التهمة شاملة لمبالغ أخرى. أما
عن القول بأنه ما كان يصح للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد في التحقيق الابتدائي عدل عنها
أمامها، فإن هذا من حقها متى وثقت بتلك الأقوال واطمأنت إلى صحتها.
