الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1769 سنة 13 ق – جلسة 22 /11 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 336

جلسة 22 نوفمبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.


القضية رقم 1769 سنة 13 القضائية

غش البضاعة. العينات الواجب أخذها من المادة المضبوطة بقصد تحليلها. إيجاب أن تكون خمساً. الغرض من ذلك. التحوّط لما قد تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل. أخذ عينة واحدة. الحكم في الدعوى بناء على نتيجة تحليلها. لا غبار في ذلك.
(المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941)
إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس إذ نصت على وجوب أخذ خمس عينات على الأقل من المادة المضبوطة بقصد تحليلها، إنما قصدت إلى مجرّد التحوّط لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل. وإذن فمتى اطمأنت المحكمة إلى أن العينة المضبوطة – ولو كانت واحدة – هي التي صار تحليلها، واطمأنت كذلك إلى نتيجة هذا التحليل، فلا محل للنعي عليها إذا ما هي حكمت في الدعوى بناء على ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات