الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1766 سنة 13 ق – جلسة 22 /11 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 335

جلسة 22 نوفمبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.


القضية رقم 1766 سنة 13 القضائية

حكم. تسبيبه. إقامته في جوهره على أمر لا سند له من التحقيقات. بطلانه. مثال. تأسيس حكم على أن قتل المجني عليه سابق على إصابة المتهم دون بيان سند لذلك من التحقيق أو من شهادة الشهود. الثابت بالحكم أن المتهم بعد إصابته كان يتعذر عليه مادياً مقارفة القتل. نقض الحكم.
يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها على الوقائع والظروف الثابتة في الدعوى فليس لها أن تقيم الحكم على أمور ليس لها سند من التحقيقات. فإذا اعتبرت المحكمة أن قتل المجني عليه كان سابقاً على إصابة المتهم بالقتل، وكانت هذه الأسبقية أساس تصويرها للحوادث واستنباطها للبواعث التي أدّت إلى وقوعها ووزنها للأدلة المقدّمة في الدعوى ومع ذلك لم تقل عنها أكثر من أنها ثابتة من التحقيقات ومن شهادة الشهود دون أن تبين علام اعتمدت في ذلك من التحقيقات أو من شهادة الشهود، وكان الثابت من الأوراق أن التحقيق لم يتناول هذه الأسبقية بالذات ولم يشهد فيه أحد بما يثبتها، بل كان في بعض الأقوال والأوراق ما قد يفيد عكسها، وكان ثابتاً بالحكم أيضاً أن الإصابات التي لحقت بالمتهم كانت جسيمة بحيث يمكن القول بأنه كان يتعذر عليه مادياً مقارفة القتل بعد لحوقها به، فإن حكمها المؤسس على اعتبار هذه الأسبقية حاصلة يكون باطلاً متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات