الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2013 سنة 13 ق – جلسة 08 /11 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 332

جلسة 8 نوفمبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.


القضية رقم 2013 سنة 13 القضائية

حكم. تسبيبه. تتبع الدفاع في كل شبهة يقيمها والرد عليه شبهة شبهة. غير لازم. يكفي في التسبيب إثبات توافر أركان الجريمة وبيان الأدلة على وقوعها من المتهم.
ليس من الواجب على المحكمة، وهي تتحرّى الواقع في الدعوى، أن تتبع الدفاع في كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة أو أقوال الشهود، وترد عليه شبهة شبهة واستنتاجاً استنتاجاً، بل يكفي أن تثبت أركان الجريمة، وأنها وقعت من المتهم، وأن تبين الأدلة التي قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات