الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2011 سنة 13 ق – جلسة 08 /11 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 331

جلسة 8 نوفمبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.


القضية رقم 2011 سنة 13 القضائية

نقض وإبرام. الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه. التقرير به نيابة عنه. يجب أن يكون بمقتضى توكيل صريح في ذلك.
إنه لما كان الطعن بطريق النقض حقاً شخصياً متعلقاً بالمحكوم عليه وحده يستعمله أو لا يستعمله بحسب ما يبدو له من المصلحة، فإنه ليس لأحد غيره أن يتحدّث عنه في هذا الحق إلا بإذن منه. ولذلك يجب أن يكون إظهار الرغبة في الطعن بالتقرير به في قلم كتاب المحكمة حاصلاً، إما بواسطة صاحب الشأن شخصياً، وإما بواسطة من يوكله عنه لهذا الغرض. وإذن فإذا كان التوكيل المقدم من المحامي الذي قرّر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه لا يخوّله الطعن بطريق النقض، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات