الطعن رقم 2000 سنة 13 ق – جلسة 08 /11 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 330
جلسة 8 نوفمبر سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
القضية رقم 2000 سنة 13 القضائية
حكم. تسبيبه. حكم بعقوبة. اكتفاؤه بمجرّد الإشارة إلى أدلة الثبوت
من غير إيراد مؤدّاها ولا ذكر ما تضمنه كل منها. عيب في التسبيب. مثال في جريمة إتلاف
سور منزل. قصد الإساءة في هذه الجريمة من عناصرها القانونية الواجب النص صراحة على
توافرها.
إن اكتفاء الحكم بالإشارة إلى أدلة الثبوت من غير إيراد مؤدّاها ولا ما تضمنه كل منها
لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوّه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة
بالأدلة التي أشارت إليها. فإذا كان الحكم قد اعتمد في إدانة المتهم في جريمة إتلاف
سور منزل المجني عليه على ما قاله من أنه تبين من مناقشة الخبير ومن أقوال المجني عليه
ومن أقوال المتهم ذاتها أن المتهم هدم سور المجني عليه، دون أن يعنى بذكر حاصل المناقشة
التي أشار إليها ولا مضمون تلك الأقوال، ودون أن يورد الدليل على توافر قصد الإساءة
في حق المتهم مع أنه من العناصر القانونية الواجب النص صراحة على توافرها في هذه الجريمة،
فإن هذا الحكم يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها.
