الطعن رقم 1795 سنة 13 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 327
جلسة أوّل نوفمبر سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.
القضية رقم 1795 سنة 13 القضائية
تفتيش. بطلانه. دليل غير مستمد من التفتيش. اعتماد المحكمة عليه.
جوازه. مثال. متهم. إلقاؤه المادة المخدّرة التي كان يحرزها لما رأى رجال البوليس.
ضبط المخدّر. الاعتماد على ذلك في إدانة المتهم. ادعاء المتهم بطلان التفتيش. لا يجديه.
إذا كان الظاهر من الحكم أن المتهم هو الذي ألقى من تلقاء نفسه على الأرض ما كان معه
من مادة مخدّرة عندما رأى رجال البوليس، وأن ضبط المخدّر بمعرفة هؤلاء إنما كان بعد
أن أبعده المتهم عنه، ففي هذه الحالة لا جدوى للمتهم من أن يدّعي بطلان التفتيش الذي
وقع عليه ما دام الدليل المستمد من ضبط المخدّر لم يكن نتيجة لهذا التفتيش.
