الطعن رقم 1785 سنة 13 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 327
جلسة أوّل نوفمبر سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.
القضية رقم 1785 سنة 13 القضائية
إصابة خطأ. متى يصح العقاب عليها؟ صلة مباشرة بين الخطأ والإصابة.
تمسك المتهم بانعدام رابطة السببية المباشرة بين الخطأ والإصابة. عدم الأخذ بهذا الدفاع.
وجوب الرد عليه. إغفال الرد. قصور.
(المادة 202 ع = 238)
إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب في جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة مباشرة
بين الخطأ الذي وقع من المتهم والإصابة التي حدثت بالمجني عليه. وإذن فإذا كان الدفاع
عن المتهم قد تسمك بانعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه وإصابة المجني عليه،
فإنه يجب على المحكمة، إذا لم تر الأخذ بهذا الدفاع، أن تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده،
وإلا كان الحكم قاصراً.
