الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1636 سنة 13 ق – جلسة 25 /10 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 326

جلسة 25 أكتوبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.


القضية رقم 1636 سنة 13 القضائية

تزوير:
( أ ) ورقة. الحكم بتزويرها. اعتماد المحكمة في ذلك على تقرير مصلحة الطب الشرعي فضلاً عما تبينته هي من عملية المضاهاة التي أجرتها. لا عيب عليها في ذلك.
(ب) عريضة دعوى. صورة رسمية مستخرجة منها. إضافة عبارة على هامشها بحيث يفهم أن هذه العبارة موجودة في هامش العريضة الأصلية. تزوير في محرّر رسمي. لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعاً عليها ممن قصد المتهم نسبتها إليه.
(المادتان 179 و180 ع = 211 و212)
1 – إنه لما كان القانون يجيز للمحكمة أن تحكم بتزوير أية ورقة متى كان التزوير ثابتاً لديها من مشاهدتها هي أو مما يكون قائماً في الدعوى من أدلة أخرى، فإنه لا يصح أن ينعى عليها أنها اعتمدت في إثبات التزوير على تقرير مصلحة الطب الشرعي، فضلاً عما تبينته هي أيضاً من عملية المضاهاة التي أجرتها.
2 – إذا كان الثابت بالحكم أن العبارتين موضوع التزوير قد أضيفتا على هامش الصورة الرسمية المستخرجة من عريضة الدعوى الموقع عليها بإمضاء الكاتب المختص وختم المحكمة، بحيث يفهم المطلع على الصورة أن هاتين العبارتين موجودتان في هامش العريضة الأصلية، فإن هذه الإضافة تعد تغييراً للحقيقة في محرّر رسمي بزيادة كلمات عليه، مما تتحقق به جريمة التزوير. ولا يشترط لذلك أن تكون الزيادة موقعاً عليها بالاعتماد بل يكفي أن تكون موهمة بذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات