الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1630 سنة 13 ق – جلسة 25 /10 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 325

جلسة 25 أكتوبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.


القضية رقم 1630 سنة 13 القضائية

قتل. نية القتل. وجوب إثبات توافرها في الحكم. اكتفاء الحكم في هذا الغرض بقوله إن إصابة المجني عليه كانت من مقذوف محشو بالرصاص أطلق على أبعد من خمسة أمتار. عدم بيان موضع الإصابة. لا يكفي.
إنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدّي على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجاني، وهو يرتكب الفعل الجنائي، قتل المجني عليه وإزهاق روحه، ولما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن العنصر الجنائي العام الذي يتطلبه بالقانون في سائر الجرائم – لما كان ذلك وجب أن يعني عناية خاصة في الحكم القاضي بالإدانة من أجل هذه الجناية باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره. فإذا كانت المحكمة لم تبين في حكمها موضع الإصابة من جسم المجني عليه مقتصرة على القول بأن إصابته كانت من مقذوف محشو بالرصاص الصغير أطلق على مسافة تزيد على خمسة أمتار، فإنها تكون قد أغفلت بيان توافر نية القتل لدى المتهم ويتعين نقض حكمها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات