الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1587 لسنة 40 ق – جلسة 18 /01 /1971 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الأول – السنة 22 – صـ 58

جلسة 18 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور خلف، وإبراهيم الديوانى ومحمد السيد الرفاعى، ومصطفى الأسيوطى.


الطعن رقم 1587 لسنة 40 القضائية

( أ ) نقض. "الطعن بالنقض. نطاق الطعن". "الحكم فى الطعن".
نقض الحكم بناء على طعن النيابة العامة وحدها يكون قاصرا على الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية.
(ب) حكم. "بياناته. بيانات الديباجة". بطلان. محكمة استئنافية. "تسبيب أحكامها". استئناف.
خلو الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من تاريخ صدوره يؤدى إلى بطلانه. أخذ الحكم الاستئنافى (المطعون فيه) بأسباب ذلك الحكم دون أن ينشئ لقضائه أسبابا جديدة يبطله بدوره.
1 – إن نقض الحكم بناء على طعن النيابة العامة وحدها يكون قاصرا على الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية.
2 – متى كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من تاريخ صدوره، وكان خلو الحكم المذكور من هذا البيان الجوهرى يؤدى إلى بطلانه، وكان الحكم الاستئنافى إذ أخذ بأسباب الحكم الابتدائى ولم ينشئ لقضائه أسبابا جديدة قائمة بذاته، فإنه يكون باطلا أيضا لاستناده إلى أسباب حكم باطل مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 12 – 2 – 1965 بدائرة قسم الوايلى محافظة القاهرة: تسبب خطأ فى موت زينب فؤاد محمد إبراهيم وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه ومخالفة القوانين واللوائح بأن قاد سيارة دون رخصة قيادة وبسرعة دون استعماله الفرامل فصدم المجنى عليها وأحدث إصابتها الموصوفة بالمحضر والتى أودت بحياتها. وطلبت عقابه بالمادة 238 – 1 من قانون العقوبات. وادعى والد المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الوايلى الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام (أولا): بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 5 جنيه لإيقاف التنفيذ (ثانيا): بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعين بالحق المدنى مبلغ 51 جنيها وألزمته المصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالنسبة لعقوبة الحبس والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ.


المحكمة

حيث أن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم بطلانه لخلوه من بيان التاريخ الذى صدر فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعى صحيح لأنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من تاريخ صدوره ولما كان خلو الحكم المذكور من هذا البيان الجوهرى يؤدى إلى بطلانه، وكان الحكم الاستئنافى إذ أخذ بأسبابه الحكم الابتدائى ولم ينشئ لقضائه أسبابا جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً أيضا لاستناده إلى أسباب حكم باطل مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى. وإذ كان نقض الحكم بناء على طعن النيابة العامة وحده، فإنه يكون قاصرا على الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات